وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] فكأنكم تقولون ان المضمر: لم يحدث ما ينقض الوضوء والمقدر عندنا فيه: من لم يحدث غير مشروع في الوضوء. وبقى عليك الحديث الذي روي ان النبي عليه السلام توضأ فمسح على رجليه ولم يفصل فارتج عليه الكلام في قول أمير المؤمنين عليه السلام: (هذا وضوء من لم يحدث) (1) ولجلج فيه، ولم يدر ما يقول، فأضرب عن ذكره صفحا وقال: فأنا اقبل الحديث أيضا ان النبي عليه السلام قام فتوضأ ومسح على رجليه وهما في النعلين. فأقول: انهما كانا في جوربين، والجوربان في النعلين: كما أقول في القراءة بالخفض: انها تفيد مسح الخفين إذا كانت الرجلان فيهما. فصل فقال الشيخ رضي الله عنه: هذا كلام بعيد من الصواب، متعسف في تأويل الاخبار، وذلك ان الراوي لم يذكر جوربين ولا خفين، فلا يجب أن يدخل في الحديث ما ليس فيه. كما انا لما سلمنا حديثك لم ننقص منه ما تضمنه، ولم تزد فيه شيئا يسهل سبيل دفاعك عن الاحتجاج به، ولو قلنا كما قلت ان النبي عليه السلام توضأ ومسح على رجليه وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به) ثم غسلهما بعد ذلك لكنا في صورتك وحالك في الزيادة في الاخبار، بل لو قلنا أنه غسل رجليه أولا ثم استأنف الوضوء، وان لم يرو ذلك الراوي لكان كقولك ان كان في رجليه جوربان لم يذكرهما الراوي، وكنا نحن أولى بالتأويل الذي ذكرناه منك، وفاق ________________________________________ (1) كنز العمال 9: 474. ________________________________________