وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] فقال أبو جعفر: ليس لأحد أن يمنع المجيب عن سؤال عام بجواب خاص ودليل مختص، ولا يعنته (1) بذلك، إذا بنى كلامه فيما يسرى (2) الى العموم عليه. فقال الشيخ رحمه الله: فهذا لو بدأت به أولا كانت لك حجة شبهة (3) وان سقطت، ولكنك لم تفعل ذلك، بل أجبت بجواب عام، فقلت: فرض الله في الأرجل على العموم الغسل، ثم دللت (4) على ذلك عند نفسك بظاهر لفظ النبي عليه السلام فإذا (5) طعنا في دليلك، فركنت (6) الى التعويل على وضوء واحد للنبي عليه السلام، وضممت الى ذلك الاجماع بحسب ما توهمت من إلزامنا لك، فبينا لك خلافه. وبعد، فما الفرق بينك وبين من سئل عن مسألة في شئ مخصوص فأجاب عن غيره؟ ثم دل على شئ سوى ما أجاب به، واعتمد في ذلك؟ فان قال: انما فعلت ذلك لابني عليه ما يكون جوابأ للسؤال فلم يأت بفصل يذكر. * * * ________________________________________ (1) في (ج) يعيبه. (2) في (ج) يرى. (3) ليس في نسخة (ج). (5) في نسخة (ج) فتركها. (5) في الأصل: دلك. (6) في الاصل: فانا. ________________________________________