وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] وذلك: أن قول النبي عليه السلام (هذا) لا يقع على معدوم، ولا الاشارة به إلا إلى موجود. وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، وجب أن يختص حكمه بنفس ذلك الوضوء الذي أشار إليه النبي عليه السلام، ويكون المراد بالصلاة المذكورة معه ما يقام به دون ما عداها. فمن أين يخرج منه أن ما سوى هذا الوضوء مما يتجدد بفعل النبي عليه السلام؟ أو يكون وضوءا لغيره؟ فحكمه حكمه؟ بقياس عليه، أو بحجة تعقل، أو بمفهوم اللفظ. وإذا لم يكن للقياس في هذا مجال، ولا للعقل فيه مدخل، ولم يفده اللفظ، لم يبق الا الاقتراح فيه، والدعوى له بغير برهان. فقال أبو جعفر: قد ثبت أنه إذا كان حكم وضوء النبي عليه السلام ذلك، وأن الله تعالى لا يقبل صلاته إلا به، وجب أن يكون حكم غيره كحكمه فيه، إذ ليس في الامة من يفرق بين الامرين، فزعم أن للنبي صلى الله عليه وآله وضوءا على انفراده، وللامة وضوء على حياله. فقال الشيخ: هذا ذهاب عن وجه الكلام الذي أوردناه عليك، مع استئنافك إياه، وانتقالك عما كنت معتمدا عليه في الخبر، ويكفي الخصم من خصمه، والنظر أن يضطره الى الانتقال عن معتمده الى غيره، وإظهار الرغبة الى سواه. والذي بعد فان الذي طالبناك به هو أن يكون قوله عليه السلام (هذا وضوء) إشارة الى ذلك الشئ الواقع دون غيره من أمثاله. ولم نسلم لك أن المراد به كل وضوء يحدثه النبي عليه السلام في مستقبل الأوقات فيبنى الكلام على ذلك، ويستدل على مذهبك فيه بما ________________________________________