[ 62 ] وإذا كانت الصبية لأقل من أربع سنين، جاز لمن ليس بمحرم أن يغسلها من وراء الثوب، فيصب عليها الماء صبأ، وذلك عند فقد [ من يغسلها ] (1) من النساء. وإذا كان الصبي لأقل من ستة سنين، ولم يوجد رجل يغسله، جاز للنساء أن يغسلنه مجردا من الثياب. والمرأة إذا رفعت على سريرها لتحمل الى قبرها، جعل على سريرها مكبة (2) تسترها عن الرجال، وليس ذلك بواجب في حمل الرجال على جنائزهم، بل ليس بمسنون فيه ولا معروف، وهو مختص بالنساء على ما قدمناه. وإذا وضت المرأة للصلاة عليها قام الامام المصلي عليها عند صدرها. وإذا صلى على الرجل، قام إمام الجماعة عند وسطه. ويقال بعد التكبيرة الرابعة على الرجل: (أللهم عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به، أللهم إنه قد افتقر الى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، فاغفر له، وارحمه، وتجاوز عنه، يا أرحم الراحمين). ويقال بعد التكبيرة الرابعة على المرأة: (أللهم أمتك ابنة أمتك، نزلت بك، وأنت خير منزول به، اللهم إنها فقيرة الى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فاغفر لها، وارحمها يا أرحم الراحمين). وإذا اريد دفن المرأة، وضعت الجنازة في القبلة أمام القبر، ونزل إليه (1) ليس في نسخة (ج). (2) في نسخة (ب) منكبة. ________________________________________