وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] وليس كذلك الحكم في نكاح الرجل العمة على بنت أخيها، والخالة على بنت أختها، بل على الصغرى المقام مع الكبرى، فان كرهت ذلك فليس لها فيه خيار. وليس للمرأة الاعتراض على زوجها في التسري (9) عليها بالاماء، والنكاح عليها بملك اليمين، ولا لها الاعتراض عليه في نكاح ثلاث نسوة حرائر عليها بعقد النكاح. ولها إذا تزوج عليها بحرة أن تلتمس منه العدل في الانفاق والنكاح، وتمنعه من الجور عليها في الفعال، قال الله تعالى: (فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا) (2). وإذا عجز الرجل عن نفقة زوجته، كان لها انظاره الى ميسرة، [ وليس لها الزامه الفراق الا أن يستمر به العجز عن الانفاق ] (3). وليس على المرأة رضاع الولد الا أن تتبرع بذلك، وللاب أن يستأجر لولده من يرضعه، فان رضيت الام بقدر الاجرة التي رضيت بها الأجنبية، كانت أحق برضاعه بها. وليس على المرأة خدمة زوجها في ثيابه، والخبز، والطبخ، وأمثال ذلك، فان تبرعت به فقد أحسنت، فان لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها عليه. ________________________________________ (1) في نسخة (ج) اليسرى. (2) النساء: 3. (3) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). ________________________________________