وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 7 ] الجواب، وبالله التوفيق: إن للولد القادم المطالبة بإرثه وأن تمميز حقه منها بالقسمة، وله إذا تميز الحق أن يقلع الغرس منه؟ أو يتركه بحاله ويتصرف فيه كيف شاء، ويأخذ وارتفاعه، وله الاخذ بأجرة مثل الغرس في حقه طول المدة التي استغله المبتاع فيها ويرجع المبتاع على البائع له بالدرك فيما أنفق في ذلك الحق، وقيمة الغرس وارتفاعه إن لم يكن علم بحق الغائب في الارض؟ وإن كان قد علم بحقه ثم تصرف فيه بالغرس والاستغلال فلا درك له على البائع [ ولا على المالك فيما أنفق ] في حقه (4) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. قال أبو جعفر فإن اختار المالك القلع للغرس بعد المقاسمة فقلعه ففسدت الارض بذلك، فهل له [ على الغارس ] عقر الارض؟ وهل للغارس أن يقلع ما غرسه بعد مقاسمة الملك من حصة المالك دون حصة نفسه؟ هل له ذلك؟ الجواب: للمالك قلع الغرس، وعلى الغارس عقر الارض التي فسدت بالقلع، ________________________________________ 4 - انظر المقنعة للشيخ المفيد - ره - ص 611 - 612 تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي، والنهاية في مجرد الفقه والفتوى للشيخ الطوسي - ره - ص 405 دار الكتاب العربي بيروت ومسند الشيعة في أحكام الشريعة للفقيه مولى أحمد النراقي ص 367 منشورات مكتبة اية الله المرعشي - ره -. ________________________________________