وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 10 ] الفحل أنه إن كان لرجل [ أرضعت امرأته من لبنه ولبن ولده ولد امرأة اخرى (9) ]، يحرم (10) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه [ في شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه ] ثم جاؤوه بعد مدة بالمشهود عليه، فانكره ولم يتحقق معرفته ولم يتغير عليه خطه، هل له أن يشهد بما يجده [ من خطه؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب ]. الجواب، وبالله التوفيق: ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه وإن لم يشك في خطه (11) وكتب ________________________________________ 9 - كتبنا معنى اللبن الفحل من رواية (1) باب صفة لبن الفحل من كتاب النكاح الكافي ج 5 ص 440 هذا نصه: " عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن لبن الفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام ". 10 - انظر المقنعة ص 499 - 500 و 502 - 503 والمبسوط للشيخ الطوسي ج 5 بتصحيح الشيخ محمد باقر بهبودي، مكتبة المرتضوية، ص 292 - 293 والنهاية ص 461 - 462. انظر المقنعة ص 728، والنهاية ص 329 - 330، قال الشيخ الطوسي " وكذلك إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ساغ له أن يحلف ويستحق، وبمثله لا يشهد، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز أن يحلف على ذلك " المبسوط ج 8 ص 185. ________________________________________