( 252 ) الرضاعة) يدلّ عل عدمه، بل في الجواهر (ج31 ص276): لا خلاف في جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً فيحتمل أنه تسعة أشهر! بل لا بدّ أنْ يكون كذلك، وإلاّ لكان الاكثر هو الولادة عن ستة أشهر؛ ولا يخفى ضعفه، فإنّ المستفاد من الآية المباركة نظارتها إلى الاَفراد الغالبة دون النادرة جزماً، لكن قوله تعالى: (ووصينا الانسان بوالديه حملته أُمه وهناً على وهن وفصاله في عامين) (لقمان 14) يصلح قرينة على أنّ المراد بالحمل في قوله: (وحمله وفصاله) ستّة أشهر. لكن يحتمل أنّ الفصال في هذه الآية محمول على المرتبة الكاملة المستحبة، ولا يفسر قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)، فافهم المقام ولا منافاة بين كون أقل الحمل ستة أشهر وبين ما ذكره الاَطباء من عدم بقاء المولود من دون رعاية طبية مفقودة في أوائل الاسلام، فان نظر الطب الى الغالب ولا إحاطة له بجميع الاَفراد والحالات النادرة جزماً. (الثالث) جمع الحيض مع الحمل وعدمه. عدم الجمع ـ كما ذكرته طبيبة على ما سبق ـ هو أحد الاَقوال في الفقه، ذهب إليه المحقّق في الشرائع، ونقله صاحب الجواهر عن المفيد وابن ادريس، ويدل عليه بعض الاَحاديث. وعن المشهور صحة الحيض مع الحمل، ويدلّ عليه جملة من الاَحاديث المعتبرة، وعن جماعة من الفقهاء تقييد جمعهما بما اذا رأت الحامل الدم في العادة أو مع التقدم قليلاً، لا ما اذا تأخّر عنها عشرين يوماً، ويدلّ عليه حديث الحسين بن نعيم الصحاف، والكلام في المقام طويل، لاحظ الجواهر (ص261 الى ص266 ج3). واذا حملنا الاَحاديث الدالة على صحّة الحيض مع الحمل على الفرد