( 245 ) كما لا يخفى، فلتحمل على الندب. وإنْ تم ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم الحيض واستعدادها للنكاح أو أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة كما في موثّقة عمار، إلاّ أنْ يقال: إنّ قضية صدرها أنّ بلوغ الغلام أيضاً بثلاث عشرة سنة، وفيها: "فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم"، والحال أنّ المشهور المدّعى عليه الاِجماع ـ كما في الجواهر ـ (في كتاب الحجر) أنّ بلوغه بخمسة عشرة سنة، فلاحظ وتأمل. ثمّ إنّه يأتي في المسألة الآتية إمكان جمع الحيض وعدمه مع الحمل إنّ شاء الله تعالى.