منشورات مجمع الفقه الاثنى عشري الـفقـه والمسائل الطبية ( 238 ) فلا تشملها الاَدلة لانصرافها عنها، والله أعلم، فإن انجر نزعها الى الموت ـ كالقلب البلاستيكي ـ فلا شكّ في تعلّق الدية الكاملة للنفس إنْ لم يتعمد، وإلاّ فعليه القود إنْ شاء الورثة وفي غيره يرجع الى الحكومة حسب اختلاف الموارد، فلاحظ.