وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 224 ) نعم في الزائل بغير الدخول لا تدليس برتقه إلاّ اذا فرض بناء عقد النكاح على وجود الغشاء الطبيعي بما هو هو، وهو نادر. (الثالث): لا يبعد أنْ يقال إنّه لا فرق في الشرط بين ذكره صريحاً في ضمن العقد ومتنه وبين ذكر العقد بانياً عليه قبل العقد وحينه لشمول قوله (عليه السلام) : "المسلمون عند شروطهم"(1). وعليه فالبكارة سواء جعلت شرطاً في متن العقد أم كان بناء العقد عليه فهو شرط يترتب عليها أحكام الشرط. (الرابع): هل قيام الطبيبة برتق غشاء البكارة أو إصلاحه أو تجديده غش محرم عليه وان لم تقصد الغش والتدليس المحرمين بل إنما قصدت أجرتها فقط؟ يقول الشيخ الاَنصاري في مكاسبه المحرمة (ص18): فتحصل مما ذكرنا أنّ قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعاً في حرمة فعل المعين، وأنّ محل الكلام هي الاعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم، أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، انتهى ما اردنا نقله. أقول: لم يثبت حرمة الاعانة على مطلق الحرام وانما الثابت حرمة الاعانة على الظلم، واعانة الحكومة غير الدينية، والاعانة على القتل وهو من اظهر أفراد الظلم، نعم يحرم التعاون على الاثم والعدوان كما في القرآن المجيد(2) لكن التعاون غير الاعانة على ما ذكرناه في كتابنا حدود الشريعة (ج2 مادة الاعانة في حرف العين). ____________ (1) الوسائل ج 23 ص 142 نسخة الكامبيوتر. (2) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.