وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 131 ) المسألة السابعة عشرة حكم البيضات الفائضة تبقى من البييضات المخصبة في اُنبوبة المختبر، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة ولا يحتاج إلاّ الى اثنين أو ثلاثة، فما هو حكم البقية الفائضة؟ الاسئلة الشرعية المتعلقة بالمقام أُمور: 1 ـ هل يجوز اهدارها والازهاق بها أو يحرم؟ 2 ـ هل يجب الدية بإهدارها؟ 3 ـ هل يعزل له من الارث سهمها؟ 4 ـ ما هو الحكم بالنسبة الى عدة صاحبتها؟ 5 ـ هل يعطّل الحد الشرعي بالنسبة الى صاحبتها؟ 6 ـ من يملك التصرف فيها؟ 7 ـ هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها؟ وإليك أجوبة هذه الاسئلة مستعيناً بالله تعالى: أمّا السؤال الاَوّل فجوابه أنّه لا مصرف للبييضات الفائضة إلاّ رحم صاحبتها ايام حياة زوجها، فإن امكن وجب إبقائها على الاَحوط حتى تنقل إليها، وأن لم يمكن ولو بانصراف صاحبتها عنها فلا بد من اتلافها حذراً من استعمالها على نحو الحرام شرعاً. نعم، إذا كانت البييضات في الاُنبوبة في مسير حياتها الانسانية وامكن ذلك طبياً ولم يستلزم المؤنات الكثيرة فالاحوط لزوماً إبقاءها، بل إذا تعلق