( 123 ) (إنْ اُمهاتهم إلاّ اللائي ولدنهم)(1)، فلاحظ. وعلى كل لا مانع من فرض انسان أُم له شرعاً (أو لا والد له) فلا تحرم العملية المذكورة مادام ارادة هذا المولود حرة واختياره غير مسلوبة فلاحظ، ومادام الصفات المورثة مما لم تكن مبغوضة للشرع. 3 ـ إذا ثبت في علم الطب ـ ولما يثبت لعدم وقوع الفرض حتّى تناله التجربة ـ أنّ الكوارث المرضية الجامعة في هؤلاء المتشابهين وراثياً ذات مخاطر فتحرم العملية لاَجلها، فكما يحرم الاضرار بالغير الموجود يحرم التوسط في إيجاد موجود محفوف بالضرر والنقص. 4 ـ لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعاً، وما قيل، من سلبيات اُخر، ضعيف أيضاً(2). 5 ـ إذا حملته صاحبة البويضة وولدته فإنها أُمّه جزماً، وإنْ شككنا أو نفينا نسبه عن الرجل فإنّ مريم اُمّ عيسى عليها السلام بلا شكّ ولا والد له (عليه السلام) . ____________ (1) المجادلة آية 2 . (2) الانجاب في ضوء الاسلام ص156 .