وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[554] الدنيوية أو الدينية، كلّ ذلك لمكان الاطلاق»(1). ولاشكّ أن الآية مطلقة شاملة لأي نوع من الولاية، ولكن الكلام في اُمور. أولاً : في أنه هل هي ناظرة إلى العموم في كلّ ما يكون له صلة بتدبير المجتمع وما فيه نظام الدين والدنيا ؟ أو هي شاملة حتّى لماله صلة بأمر الفرد ؟ ثانياً : على تقدير العموم هل هي منصرفة إلى ما فيه صلاح الفرد، أو يعم ولو لم يكن فيه صلاحه بل كان ضرره بحيث يجوز له (صلى الله عليه وآله) الاضرار بأيّ مؤمن لصلاح نفسه (صلى الله عليه وآله) لا لصلاح المجتمع. الانصاف قوّة انصراف الآية من الجهتين : من جهة اختصاصها بأمر المجتمع، ومن جهة تقييدها بالمصالح، لاشكّ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يقدم على ما لم يكن فيه مصالح الاُمّة ولا يقدم مصلحة شخصه بما أنه شخص على مصالحهم، إنّما كلام في أنه هل اللفظ مطلق من هذه الجهة أو لا ؟ وفي مقام البيان أوليس في مقامه من هذه الجهة ؟ وممّا يؤيد الانصراف، الروايات الكثيرة التي ادّعى تواترها من طريق العامّة والخاصّة، وقد مرّ ذكرها ممّا ورد في شأن نزولها وغير ذلك. ثمّ إنه لو قلنا بثبوت ذلك له (صلى الله عليه وآله) بمقتضى هذه الآية أو أدلّة اُخرى، وثبوته لخلفائه المعصومين والأئمّة الهادين (عليهم السلام) ولكن إثباته للفقيه، دونه خرط القتاد، لما عرفت من أن غاية ما يدلّ على ولاية الفقيه هو الأخذ بالقدر المتيقن في أمر الحكومة على الناس، ومن الواضح أنه لا يدلّ إلاّ على التصرفات التي ليس لها صلة بهذا الأمر، ولابدّ أن تكون تحت العناوين الأولية أو الثّانوية من أحكام الشرع، فيصحّ له التصرّف في الأموال إذا كان بعنوان الزكاة والخُمس أو دعت الضرورة إلى أخذها زائدة على الزكوات والأخماس لحفظ بيضة الإسلام في مقابل الكفّار أو غير ذلك من ــــــــــــــــــــــــــــ (1) تفسير الميزان : ج 16 ص 291.