وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 490 ) في منزلها في أيام العدة. [ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما. [ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا ( 46 ) ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين. [ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره ( 47 ) ، كأن يقول : " لله علي أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا " ( 48 ) وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط ( 49 ) حال النذر في جواز ____________________ (46) ( على عروض عارض أو لا ) : فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي. (47) ( يجوز اشتراطه في نذره ) : بأن يكون المنذور ـ أي الاعتكاف ـ مشروطا . (48) ( أو مطلقا ) : مر الإشكال فيه. (49) ( فيكفي الاشتراط ) : مع إتيان الاعتكاف وفاء بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالا.