وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 488 ) لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد ( 36 ). [ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة ( 37 ) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة ( 38 ) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات. [ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال ( 39 ) فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه ( 40 ) لحرمة لبثه فيه. [ 2591 ] مسألة 32 : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه ( 41 ) ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان. [ 2592 ] مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه. ____________________ (36) ( إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد ) : إلا إذا كان واجبا من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى. (37) ( لحضور الجماعة ) : في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى. (38) ( أو الراجحة ) : فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بد منها. ( ولم يمكن الاغتسال ) : تقدم حكم الاغتسال. (39) ( بطل اعتكافه ) : فيه تفصيل. (40) ( فالأقوى بطلان اعتكافه ) : بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده.