وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 484 ) منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر ( 19 ) أو الإجارة. [ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره ( 20 ) ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين. [ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط. [ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ( 21 ) ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين. [ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد. [ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر ( 22 ). [ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما. ____________________ (19) ( لم يجزئ عن النذر ) : الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائما. (20) ( بطل نذره ) : إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح. (21) ( إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذ لا بد من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط. (22) ( جزء من الشهر ) : إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوما لا ما بين الهلالين.