وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 480 ) الثاني : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل. الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات ، والتعيين ( 4 ) إذا تعدد ولو إجمالا ، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات ، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المندوب الندب ، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لانه من أحكامه ( 5 ) ، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث ، ووقت النية قبل الفجر ( 6 ) ، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال ، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد ( 7 ) لا الاشتباه في التطبيق. الرابع : الصوم ، فلا يصح بدونه ، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ، ولا من الحائض والنفساء ( 8 ) ولا في ____________________ (4) ( والتعيين ) : فيما إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب بالإيجار ونحوه ، دون الواجب بالنذر فإنه إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وإن كان لا بشرط عنه ينطبق على المأتي به وإن قصد الغير. (5) ( لأنه من أحكامه ) : التعليل محل نظر. (6) ( ووقت النية قبل الفجر ) : تقدم في نية الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف. (7) ( لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد ) : بل لا يضر حتى في هذه الصورة كما مر في نظائر المقام. (8) ( ولا من الحائض والنفساء ) : كما لا يجوز لها نفس اللبث في المسجد ذاتا وبقصد التعبد تشريعا أيضا.