وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 464 ) نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره. [ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام ( 226 ). [ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ( 227 ) ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر ( 228 ). [ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره ( 229 ) ، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ( 230 ) ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه. [ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة ( 231 ) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. [ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى ____________________ (226) ( وكذا في الايام ) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر. (227) ( والنذر ) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان. (228) ( كما مر ) : وقد مر منع إطلاقه. (229) ( لم يقع لغيره ) : فيه تفصيل كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الأولى من فصل النية. (230) ( لا يجوز العدول إلى غيره ) : لا إشكال في جواز العدول إلى المندوب ما دام وقت نيته باقيا وقد سبق بيانه. (231) ( ولكن يستحب النيابة ) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.