وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 445 ) ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ( 158 ) بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه ، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل. الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا. السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه ( 159 ). السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ( 160 ) ، وكذا إذا اخبره عدل ( 161 ) بل عدلان ، بل الاقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد. الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى ____________________ (158) ( وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ) : على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم. (159) ( أو لعدم العلم بصدقه ) : مع عدم مراعاته بنفسه. ( 160) ( وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ) : على القول بجواز التقليد لمثله. (161) ( وكذا إذا أخبره عدل ) : فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجب الاطمئنان وإلا فتجب الكفارة أيضا.