وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 65 ) الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا. [ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها ( 148 ) ، نعم يعتبر عدم معارضتها ( 149 ) بمثلها. [ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ( 150 ) ، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. [ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة. [ 220 ] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 151 ) وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال. [ 221 ] مسألة 7 : الشهادة بالإِجمال كافية ( 152 ) أيضاً ، كما إذا قالا أحدهذين _________________ ( 148 ) ( حصول الظن بصدقها ) : ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. ( 149 ) ( عدم معارضتها ) : أو ما هو بحكم المعارضة. ( 150 ) ( ذكرا مستند الشهادة ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب. ( 151 ) ( كفى في ثبوتها ) : بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده. ( 152 ) ( كافية ) : مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك =