وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 61 ) والنواصب ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد ( 134 ). [ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب. [ 201 ] مسألة 4 : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام. التاسع : الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة ( 135 ) وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض. [ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً ( 136 ) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش( 137 ) وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ( 138 ) ، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى _________________ = فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته. ( 134 ) ( من المفاسد ) : الموجبة للكفر لا مطلقاً. ( 135 ) ( كل مسكر مائع بالاصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي. ( 136 ) ( حلالاً ) : اذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما اذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل الا بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري ايضاً. ( 137 ) ( بمجرد النشيش ) : فيه منع نعم هو احوط. ( 138 ) ( كان حراماً ) : على الاحوط.