وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 59 ) إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 122 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل ( 123 ) ، هذا إذا علم أنها دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً ( 124 ) فهو طاهر. السادس ، والسابع : الكلب والخنزير البريان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط ( 125 ) الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب. الثامن : الكافر بأقسامه ( 126 ) حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ، والمراد _________________ ( 122 ) ( نجس ) : اذا ظهر ، والحكم بتنجس الماء الواصل اليه ووجوب اخراجه يختص بما اذا عدّ من الظواهر. ( 123 ) ( فيتوضأ أو يغتسل ) : بل الظاهر تعين التيمم. ( 124 ) ( غالباً ) : الغلبة ممنوعة. ( 125 ) ( وان كان الاحوط ) : بل لا يخلو عن قوة. ( 126 ) ( الكافر باقسامه ) : شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي ، والمرتد يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.