وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 54 ) أم لا. [ 169 ] مسألة 5 : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي. [ 170 ] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً ( 109 ) إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب. [ 171 ] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة ( 110 ) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه. [ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغُسل. [ 173 ] مسألة 9 : السَقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ ( 111 ) في البيض. [ 174 ] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل. _________________ = يؤخذ من سوق المسلمين ـ اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ـ وما صنع في أرض غلب فيه المسلمون ، بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه اذا احتمل ان ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته. ( 109 ) ( المسلمين مطروحاً ) : في الحكم بتذكيته مع عدم احراز احد الامور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الاتية. ( 110 ) ( محكوم بالنجاسة ) : لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه ، نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق احد الامور الثلاثة المتقدمة. ( 111 ) ( وكذا الفرخ ) : على الاحوط فيها والاظهر في الفرخ الطهارة.