وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 48 ) [ 153 ] مسألة 5 : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 82 ) بينه وبين التيمم. [ 154 ] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 83 ) ، لكن الأحوط الاجتناب. [ 155 ] مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ( 84 ) وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم. [ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة ( 85 ) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء _________________ = حيث النجاسة نظراً الى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة. ( 82 ) ( الاحوط الجمع ) : الا اذا كان الماءآن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمم. ( 83 ) ( لا يحكم عليه بالنجاسة ) : ولا يجب الاجتناب عنه الا في صور : ( منها ) : ما اذا كانت هي الحالة السابقة فيهما ، و( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي ـ بالفتح ـ على تقدير كونه النجس ، و( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدداَ. ( 84 ) ( تعين التيمم ) : تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكن من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الاتي في التعليقة على المسألة العاشرة. ( 85 ) ( فالباقي محكوم بالطهارة ) : اذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي.