وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 51 ) بوبر الارانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوزالصلاة في أجزائها على الأقوى ( 163 ). [ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه. [ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته. [ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالاصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 164 ). الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا ( 165 ) ، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ( 166 ) ، ولا فرق بين ماتتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر ( 167 ) ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الاسنان به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما ____________________ = أجزاء الثعالب والارانب. (163) ( على الاقوى ) : بل على الاحوط والاظهر الجواز. (164) ( اشكال ) : او منع. (165) ( ممزوجاً ) : مع صدق الذهب عليه. (166) ( اذا صدق عليه لبس الذهب ) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات. (167) ( كالخاتم والزر ) : الحرمة التكليفية تدور مدار احد الناوين من اللبس والتزيين والحرمة الوضعية تدور مدار الاول ، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الاسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة.