وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 48 ) كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ( 145 ) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك. [ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب ( 146 ). الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط ( 147 ) ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى ( 148 ) ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات. [ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ( 149 ) ____________________ (145) ( ولا يبعد ما ذكراه ) : بل هو بعيد وكذا ما بعده. (146) ( حكم المغصوب ) : هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله. (147) ( على الاحوط ) : وان كان الاقوى خلافه ، ولا يبعد رجوع هذا الشرط الى الشرط الاول فيجزي فيه ما تقدم في مبحث نجاسة الميتة. (148) ( بحكم المذكى ) : الاظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن كان الاحوط الاقتصار على مورد وجود احدى امارات التذكية وهي ـ كما مر سابقاً ـ كونه مأخوذاً من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها ، أو من سوق المسلمين اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، أو كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسلمون ، دون المطروح في ارضهم او سوقهم وان كان عليه اثر الاستعمال. (149) ( المأخوذ من يد الكافر ) : اذا لم يعلم سابقها باحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا =