وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 35 ) الأول ، ولا يجوز أن يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى. [ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط ( 98 ) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات. [ 1243 ] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت الإعادة ( 99 ). [ 1244 ] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرارإلى الجهات ( 100 ) مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير ____________________ (98) ( يمكن الاحتياط ) أي : النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الاتي في بعض محتملات الفرض الثاني ايضاً ، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين ـ اي المكمل للاولى اربعاً في الفرض الاول وغير الاخيرة في الفرض الثاني ـ لا جميع المحتملات. (99) ( وجبت الاعادة ) : الاتيان بباقي المحتملات. (100) ( والتكرار الى الجهات ) : على الاحوط الاولى كما مر.