وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 396 ) اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ( 1329 ) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا. وأما شرائطه فهي أيضاً أمور : الأول : النية مقارنة لضرب اليدين ( 1330 ) على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة. الثاني : المباشرة حال الاختيار. الثالث : الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته. الرابع : الترتيب على الوجه المذكور. الخامس : الابتداء بالأعلى ( 1331 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين. السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح. السابع : طهارة الماسح والممسوح ( 1332 ) حال الاختيار. _________________ ( 1329 ) ( ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط. ( 1330 ) ( مقارنة لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الاحوط لزوماً. ( 1331 ) ( الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط. ( 1332 ) ( والممسوح ) : الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية الى ما يتيمم به.