وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 35 ) فصل [ في الماء الراكد : الكر والقليل ] الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية. [ 99 ] مسألة 1 : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا. [ 100 ] مسألة 2 : الكر بحسب الوزن ( 31 ) ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون ( 32 ) شبراً إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا. [ 101 ] مسألة 3 : الكر بحقة الإِسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة. [ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل. _________________ ( 31 ) ( الكر بحسب الوزن ) : تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة ( 3 ). ( 32 ) ( وبالمساحة ثلاثة واربعون ) : على الاحوط ، والاقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً.