وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 32 ) بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس. [ 84 ] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض , فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي. [ 85 ] مسألة 13 : لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج ( 15 ) على الأقوى. [ 86 ] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا. [ 87 ] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ( 16 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 17 ). [ 88 ] مسألة 16 : إذا شك في التغير وعدمه ( 18 ) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ( 19 ) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة. [ 89 ] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع _________________ ( 15 ) ( ولو لم يحصل الامتزاج ) : الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره. ( 16 ) ( والخارج تنجس ) : على الاحوط في بعض صوره. ( 17 ) ( خارج الماء ) : قد مر وجوب الاحتياط فيه. ( 18 ) ( اذا شك في التغير وعدمه ) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته ، والا فالاحوط الاجتناب عنه. ( 19 ) ( للمجاورة أو بالملاقاة ) : قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه.