وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 30 ) متصلاً بما في يده. [ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج ( 5 ) معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا. [ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف ( 6 ). [ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 7 ) ، لاستحالته بخاراً ثم ماء. [ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 8 ) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ( 9 ) ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة. [ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كمامر ( 10 ) ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري. [ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل. [ 80 ] مسألة 8 : اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على _________________ ( 5 ) ( نعم لو مزج ) : الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة. ( 6 ) ( مضاف ) : لا كلية له فانه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب. ( 7 ) ( يطهر بالتصعيد ) : فيه اشكال بل منع. ( 8 ) ( اخذ بها ) : في الشبهة المصداقية. ( 9 ) ( لا ينجس ) : لا يترك الاحتياط فيه. ( 10 ) ( بالتصعيد كما مر ) : مرّ الكلام فيه.