( 85 ) 31ـ في الكنز من سنن سعيد بن منصور، عن أبي ظبيان، قال: رأيت علياً وعليه إزار أصفر وخميصة وفي يده عنزة أتى حائط السجن فبال، ثم تنحّى فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلّـى (1) هذا غيض من فيض، وقليل من كثير، فمن تفحّص المسانيد والصحاح ومجامع الآثار يقف على أكثر ممّا وقفنا عليه على وجه عابر. التجاهل بروايات المسح: قد تجاهل ابن كثير ومن تبعه روايات المسح وقال: قد خالفت الروافض في ذلك (غسل الرجلين) بلا مستند، بل بجهل وضلالة، فالآية الكريمة دالّة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) على وفق ما دلّت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كلّه وليس لهم دليل صحيح في نفس الاَمر (2) وكأنّه لم يقف على تلك الاَحاديث الكثيرة حينما ادّعى التواتر، أو وقف عليها ولم يتأمّل فيها. وقد تبعه الشيخ إسماعيل البروسوي قائلاً: ذهبت الروافض إلى أنّ الواجب في الرجلين المسح، ورووا في المسح خبراً ضعيفاً شاذّاً (3) وكذلك ادّعى الآلوسي تشبّث الشيعة برواية واحدة حيث قال: ____________ 1 . كنز العمال: 5|126. 2. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 2|518 . 3. البروسوي، تفسير روح البيان: 2|351.