وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 49 ) مناقشة اجتهاد الرازي: أمّا الاَوّل فإنّ من لاحظ الآية يقف على أنّ هناك تكليفين مختلفين لا يتداخلان. أحدهما: الغسل لا المسح. ثانيهما: المسح لا الغسل. وعلى ضوء ذلك يجب على المتوضىَ القيام بكلّ واحد منهما، دون أن يتداخلا. إنّما المهم هو الوقوف على معنى الغسل والمسح. زعم الرازي: أنّ الغسل عبارة عن إسالة الماء على العضو، وأمّا المسح فهو عبارة عن إمرار اليد عليه، فإذا أسال الماء على العضو باليد فقد قام بكلا الاَمرين، فحينئذٍ يشتمل غسل الاَرجل على المسح. لكن غاب عنه، أنّ ما ذكره إنّما يتم لو جاء المسح مجرداً عن ذكر الغسل، دون ما إذا جاءا متقابلين، وحكم على بعض الاَعضاء بالغسل، والبعض الآخر بالمسح، فإنّ مقتضى التقابل بين الغسل والمسح في الآية كونهما أمرين متبائنين لا يتداخلان، وليس هو إلاّ تفسير الغسل بإسالة الماء على العضو سواء كان باليد، أو بوضعها تحت المطر أو غيره؛ وأمّا المسح المتقابل غير المتداخل، فهو عبارة عن إمرار اليد على العضو بالماء المتبقّي في اليد عن غسل الاَيدي، لا على وجه الاِسالة، بل الامرار بنداوة اليد. لا أقول إنّ المسح وضع لاِمرار اليد على العضو بالرطوبة المتبقية، بل هو موضوع لمطلق إمرار اليد، سواء كانت اليد جافّة أو متبلّلة، بشهادة قوله سبحانه: (فَطَفِقَ مَسْحَا بِالسُّوقِ والاَعْنَاقِ) (ص ـ 33)إذ أخذ سليمان يمسح بيده سوق الصافنات الجياد وأعناقهم، وقال سبحانه: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم وأيْدِيكُم مِنْه) (المائدة ـ 6).