( 103 ) فكم فرق بين أن يرجع اسم الاِشارة إلى أنّ المسح على الرجلين هو وضوء من لم يحدث، وبين أن ترجع إلى مجموع ما ورد في الرواية من الغسل والمسح بكفّ من الماء؟! وإِن كنت في شكّ من ذلك فنتلو عليك نصوص تلك الروايات: 1ـ ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال: أخبرنا أبو علي الروزبادي، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محوية العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنّه صلّـى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء، فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال: إنّ ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) صنع كما صنعت، وقال: وهذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه(1). 2ـ عن إبراهيم قال: كان علي إذا حضرت الصلاة دعا بماء، فأخذ كفّاً من ماء، فتمضمض منه واستنشق منه، ومسح بفضلة وجهه وذراعيه رأسه ورجليه، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث (2) ترى أنّ الاِمام اكتفى في الوضوء بكف ماء وحفنة منه مع أنّه غير كاف في الوضوء الواجب باتفاق الاَُمّة، ولاَجل ذلك نبّه المخاطب بأنّه وضوء من لم يحدث، وإلا فعلى المحدّث أن يسبغ ماء الوضوء بأكف وحفنات، فمحور المذاكرة بين الاِمام ومخاطبه هو الاكتفاء بماء قليل لا المسح على الرجلين. 3ـ أخرج أحمد بسنده عن عبد اللّه، قال: حدثني أبو خيثمة، حدثنا إسحاق ____________ 1 . كنز العمال: ج9 الحديث 27030، مسند أحمد بن حنبل: الحديث 799. 2. كنز العمال: 9|456، الحديث 26949.