39 - { فمن تاب من بعد ظلمه } أي سرقته { وأصلح } العمل { فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم } هذا فيما بينه وبين الله تعالى فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين قال مجاهد : قطع السارق توبته فإذا قطع حصلت التوبة والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية كما قال : { جزاء بما كسبا } فلا بد من التوبة بعد وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا غرم عليه و بالاتفاق إن كان المسروق باقيا عنده يسترد وتقطع يده لأن القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد فلا يمنع أحدهما الآخر كاسترداد العين