وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما فاء ساكنة وبالجيم كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل .
أو يبضع .
بضم الياء مضارع أبضع قال الجوهري البضاعة طائفة من المال بتعث للتجارة تقول أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة وقد فسره المصنف C بعد هذا بيسير .
وإن تقاسما الدين .
قسمة الدين في الذمة الواحدة لا تصح وكذا في ذمتين فصاعدا في أصح الروايتين .
الثاني المضاربة .
المضاربة مصدر ضارب وقد فسرها المصنف C بما ذكر وذكر في المغني في إشتقاقها وجهين أصحهما أنها مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض المزمل 2 والثاني من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم وتسمى القراض والمقارضة وفي إشتقاقها قولان أحدهما من القرض لأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح والثاني من المقارضة الموازنة يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد صاحبه وها هنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا .
تأقيت المضاربة .
أي توقيتها والهمزة منقلبة عن الواو ويقال وقت الشيء ووقته بالتخفيف وأقته تأقيتا بالهمز فهو موقت وموقوت ومؤقت بالهمز .
في التسري .
التسري مصدر تسرى تسريا إذا أخذ سرية وقد تقدم ذلك في كتاب الجنائز مستوفى .
إلا أن يجيزه .
الضمير في يجيزه للشراء الدال عليه فاشترى