وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- كتاب الرهن وهو في اللغة جعل الشيء محبوسا أي شيء كان بأي سبب كان وفي الشريعة حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين يقال رهن الرجل الشيء ورهنته وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني أي أخذها رهنا والرهن المرهون تسمية للمفعول بالمصدر والجمع رهون ورهان والتركيب دال على الثبات والدوام ثم المناسبة بين الكتابين أن الصيد لا يملك إلا بالأخذ فكذا الرهن لا يملك إلا بالقبض