وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- كتاب الشهادة أوردها عقيب القضاء لأن كل واحد منهما قول ينتفع به أحد الخصمين ويتضرر به الآخر وهي إنما تقبل في مجلس القاضي ولا تكون ملزمة بدون القضاء فلذلك عقبه بها وفي النهاية أورد كتاب الشهادات بعد أدب القاضي للمناسبة بينهما إذ القاضي في قضائه يحتاج أولا إلى شهادة الشهود عند إنكار الخصم وفي الكفاية والشهادة في اللغة الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان بحق على آخر فعلى هذا قالوا إنها مشتقة من المشاهدة التي تنبيء عن المعاينة وقيل هي مشتقة من الشهود بمعنى الحضور لأن الشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء فسمي الحاضر شاهدا وأداؤه شهادة وهي في الشريعة عبارة عن إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظة الشهادة وفي الصحاح وقولهم أشهد بكذا أحلف وشهد له