وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللواطة من الفواحش وقال مالك والشافعي رحمهما الله موجبة الحد وفي أظهر الرواية منهما حدة الرجل بكل حال بكرا كان أو ثيبا ولا يعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد وعن أحمد C مثله وقال أبو حنيفة C يعزر اللائط في أول مرة تكرر فيه قتل قيل الصحيح أن اللائط يرجم بكرا كان أوثيبا فإن الله تبارك وتعالى شرع فيه الرجم لقوله لنرسل عليهم حجارة من طين واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا إلا أبا حنيفة فإنه قال تثبت بشاهدين وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله يجب على من أتى بهيمة التعزير وعن الشافعي C يجب عليه الحد فإن كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم وفي الرواية الأخرى يقتل بكرا كان أو محصنا على كل حال فشعب هذه المسألة كثيرة لا يليق بهذا المحل فمن شاء فليطلب باب ما يجب في اللواط في الإشراف على مذاهب الأشراف .
السرقة لغة أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان وشرعا أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم واعلم أنه قدم حد الزنا لأنه شرع لصيانة الأنساب والعرض وفيه إحياء النفوس لأن الولد من الزنا هالك معنى لعدم من يربيه ثم حد الشرب لأنه لصيانة العقول التي بها قوام النفوس ثم