وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جنينَها : أي تُزْلقه وتُسْقِطه قبل وقت الولادة ِ فعلى الضارب غُرَّةٌ . ومَن فسَّر الإملاص بالجنين فقدْ سها .
( ملط ) : .
( المِلْطا ) و ( المِلْطاة ) و ( المِلطاء ) بالمدّ : القشرةُ الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمهِ وبها سُمّيت الشَّجةُ التي تَقطع اللحم كله وتبلُغ هذه القشرةِ ومنها الحديث : " يُقضَى في المِلْطا بدَمها " : أي يُحكم فيها بالقصاص أو الأرْش ساعة تُشجِّ لا يُنتظر مصيرُ أمرها . وقوله : " بدمها " في موضع الحال كأنه قيل : مُلْتَبسَة بدمها وذلك في حال الشجّ ( 254 / ب ) وسيلان الدم . والميم فيه أصليةِ وعن الليث وزائدة على قياس قول أبي زيد وابن الأعرابي .
و ( مَلَطيَّة ) : من ثغور الشام وقد تخفف الياء .
( ملك ) : .
عمر Bه : " إذا أوصى الرجل بوصيّتين فآخرُهما ( أَمْلَكُ ) : " أي أضبط لصاحبها وأقوى أفعل من ( المِلْك ) كأنها ( تمِلكه ) وتُمسكه ولا تُخلّيه إلى الأولى . ونظيره " الشَرْط أملك " في المثل السائر .
قال ابن فارس : " أصل هذا التركيب يدل على قوةٍ في الشيء وصحة " منه قولهم : " مَلَكتُ العجين " إذا شددْتَ عَجْنه وبالغتَ فيه . و ( أملكتُ ) لغةٌ . والفقهاء يستشهدون بقوله : .
( ملكْتُ بها كفّي فأنْهَرْتُ فَتْقَها ... يَرىقائِمٌ مِن دونها ما وراءَها )