وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو من الضرورات القبيحة فلا يُستعمل حالةَ الاختيار .
والثَمَن بفتحتين اسم لِما هو عوِض عن المبيع والأثمان المعلومة ما يجب دَيْناً ( 35 / ب ) في الذمّة وهو الدراهم والدنانير وأما غيرها من العُروض ونحوها فلا وإن أردتَ أن تشتري بعضَها ببعض فما أدخلتَ فيه الباء فهو الثَمن .
وأما قوله تعالى ( ولا تشتَروا بآياتي ثمناً قليلاً ) فالإشتراء فيه مستعار للاستبدال فَجُعِل الثَمن اسماً للبَدل مطلقاً لا أنه مشترىً لان الثَمن في الأصل اسم للمشتَرى به كما مرّ آنفاً وهذا الذي يسميه علماء البيان ترشيحَ الاستعارة وبه قد يَدخُل الكَلامُ في باب الإيهام .
ويقال أثمنَ الرجلُ بمتاعهِ وأثمنَ له متاعَه إذا سَمّى له ثمناً وجعله له والمُثْمَن هو المبيع وأما المَثْمون كما وقع في غير موضع من المنتقى فممّا لم أسمعه ولم أجِده .
وتُدْبِرُ بثَمانٍ في هي هيت .
الثاء مع النون .
ثند .
الثَّنْدُوَة بفتح الأوّل والواو أبو بالضم والهمز مكان الواو والدالُ في الحَالتَيْن مضمومة ثدْيُ الرجل أو لحمُ الثديَيْن .
ثني .
الثَنْيُ ضمُّ واحدٍ إلى واحِد وكذا التثنية ويقال هو ثاني واحدٍ وثانٍ واحداً أي مُصَيّره بنفسه اثنين