إذا شجّ الشاجّ حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجّة ساعة شج ولا يستأنى بها ; [ قال - ] : وسائر الشجاج يُستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ ; قال أبو عبيد : والأمر عندنا في الشِّجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها ; وعن عمر بن عبدالعزيز C قال : ما دون الموضحة خدوش فيها صلح .
دمى دفع كبر قال أبو عبيد : ومن الشجاج أيضا عن غير هؤلاء [ الذين سمينا - ] الدامية وهي التي تُدمي من غير أن يسيل منها دم ومنها الدامغة وهي التي يسيل منها دم .
همز موت نفث شعر نفخ [ أبو عبيد ] : في حديث النبي عليه السلام أنه كان إذا استفتح القراءة في الصلاة قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونَفْخه ! قيل : يا رسول الله ! ما همزه ونفثه ونفخه ؟ قال : أما همزه فالمُوتة وأما نفثه فالشعر وأما نفخه فالكِبْر . فهذا تفسير من النبي عليه السلام ولتفسيره عليه السلام