في الذي يذبح بظفره فقال : إنما قتلها خَنْقا ; قال : و مع هذا إنه ليس يمكن الذبح بالظفر والسن المنزوعين لصغرهما وقال بعض الناس : لا بل المعنى في النهي واقع على كل ذابح بسن أو ظفر منزوع منه أو غير منزوع لأن الحديث مبهم والله أعلم . وفي حديث آخر أن عدي ابن حاتم سأل النبي عليه السلام فقال : إنا نصيد الصيد فلا نجد ما نذَكِّي به إلا الظِّرار وشقة العصا فقال : أَمْرِ الدم بما شئت . قال الأصمعي : الظرار واحدها ظُرَر وهو حجر محدد صلب وجمعه ظرار وظِرّان ; قال لبيد يصف الناقة إنها ناقة تنفي الحصى بخفها فقال : [ البسيط ]