الزِّيرُ بالكَسْر : الدَّنُ أو الحُبُّ وقد تقدَّم والزِّيَارُ بالكَسْر : ما يُزَيِّرُ به البَيْطَارُ الدَّابَّةَ وهو شِنَاقٌ يَشُدُّ به البَيْطَارُ جَحْفَلَةَ الدّابّةِ أَي يَلْوِي جَحْفَلَتَه . وزَيَّر الدَّابَّةَ : جَعَل الزِّيارَ في حَنَكِهَا . وفي الحَدِيث " أَنَّ الله تعالى قال لأيُّوبِ عليه السلامُ لا ينَبْغَي أَن يُخاصِمَني إلَّا مَنْ يَجعَل الزِّيارَ في فَمِ الأسد " قال ابنُ الأَثير : وهو شيْءٌ يُجعَل في فمِ الدَّابَّة إِذَا استْصعَبَت لتّنْقَاد وتَذِلَّ . وقيل : الزِّيَار كاللَّبَبِ للدَّابَّة وقد تقدَم في ز و ر بناءً على أَنَّ يَاءَها واوٌ .
فصل السين المهملة مع الراء .
س أ ر .
السُّؤْرُ بالضَّمّ : البَقِيّةُ من كلّ شيْءٍ والفَضْلَةُ . ومنه : سُؤْرُ الفَأْرِة وغَيْرِها والجمع أسْآرٌ . وأنشد يَعْقُوب في المَقْلُوب : .
إنَّا لنَضْرِب جَعْفَراً بسُيُوفِنَا ... ضَرْبَ الغَرِيبَة تَرْكَبُ الآسَارَا أراد الأسْآر فقَلب ونَظِيرُه الآبارُ والآرامُ في جمع بِئْر ورِئم . وفي حديث الفَضْل بن عَبَّاس " لا أُوثِرُ بسُؤْرِك أحَداً " أَي لا أترُكه لأحدٍ غَيْرِي . وأَسأَرَ منه شَيْئاً : أبْقَاه وأفْضَله ويُستَعْمَل في الطَّعَام والشَّرَاب كسَأَر كمَنعَ . وفي الحَدِيث " إِذَا شَرِبتُم فأَسْئُروا " أَي أبْقُوا شَيْئاً من الشَّرَاب في قَعْر الإِناءِ . والفَاعِلُ منْهُمَا سَآرٌّ كشَدَّاد على غير قِياس . ورَوَى بعضُهُم بيتَ الأخطل هكذا : .
وشارِبٍ مُرْبِحٍ بالكَأْسِ نادَمَنِي ... لا بالحَصُورِ ولا فيها بسَآرّ أي أنه لا يُسْئِر في الإناءِ سُؤْراً بل يَشْتَفُّه كُلَّه والرِّواية المشهورة : بسَوَّار بمُعَرْبِد وَثَّابٍ كما سيأتي . والقِيَاسُ مُسْئِرٌ قال الجوهَرِيُّ : ونظيره أجبَرَه فهو جَبَّار . ويَجُوزُ أَي القياسُ بناءً على أنه لا يُتَوقَّف على السَّمَاع . قال شيخُنَا : والصواب خِلافُه لَأن الأصحّ في غيرِ المَقِيس أنه لا يُقَال ويُقدّم على القياس فيه إلاّ إِذَا لم يُسْمَع فيه ما يَقُوم مَقَامَه خلافاً لبعض الكوفيّين الذين يُجوزِّون مطلقاً والله أعلم . وفي التَّهْذِيب : ويَجوز أَن يكون سَآرّ من سأْرت ومن أَسأَرْت كأَنَّه رُدَّ في الأَصل كما قالوا : دَرَّاك من أدْرَكْت وجَبَّار من أجْبَرْت . ومن المَجَاز : فيه سُؤْرَةٌ أَي بَقِيَّةٌ من شَبَابٍ . في الأَساس : يقال ذلك للمرْأَةِ التي جاوَزَت الشَّبَابَ ولم يُهرِّمها الكِبَر . وفي كتاب اللَّيْث : يقال : ذلك للمرأَة التي قد جَاوَزَتْ عُنْفُوانَ شَبَابِها قال : ومنه قَولُ حميد بن ثَوْرٍ الهلالّيِ : .
إزاءُ مَعَاشٍ مَا يُحَلُّ إزارُها ... من الكَيْس فيها سُؤْرةٌ وهي قاعدُ