وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وَجَب الشِّيْءُ يَجِبُ وُجُوباً بالضَّمّ وجِبَةً كعِدَةٍ . قال شيخُنَا : هو أَيضاً مَقِيسٌ في مثله . قلتُ : هذا المصدرُ إنّمَا ذكره الجَوْهَرِيُّ في وَجَب البَيْعُ يَجِبُ جِبَةً . واقتصر هُنا على الوُجُوبِ : لَزِمَ . وفي التِّلْوِيح : الوُجُوبُ في اللُّغة إِنّما هو الثُّبُوتُ . قُلتُ : وهو قريبٌ من اللُّزُوم . وفي الحديث : " غُسْل الجُمُعَةِ واجِبٌ على كُلّ مُحْتَلِمٍ " . قال ابْنُ الأَثِيرِ : قال الخَطَّابِيّ : معناه وُجُوبُ الاختِيارِ والاستحباب دُونَ وُجُوبِ الفَرْضِ واللُّزُوم ؛ وإِنَّمَا شَبَّهه بالواجِب تأْكيداً كما يَقُولُ الرَّجُلُ لصاحبِه : حَقُّكَ عليَّ واجِبٌ . وكانَ الحَسَنُ يراهُ لازماً وحُكِي ذلك عن مالِكٍ . يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ وُجُوباً : إِذا ثَبَتَ ولَزِمَ . والواجِبُ والفَرْضُ عندَ الشّافعيّ سواءٌ وهو كُلُّ ما يُعاقَبُ على تَرْكهِ . وفَرَقَ بينَهُمَا أَبو حَنِيفَةَ فالفرضُ عندَهُ آكَدُ من الوَاجب . وأَوْجَبه هو وَوَجَّبَهُ مُضَعَّفاً نقل ابْنُ القَطّاع إِنكاره عن جماعة . وَجَبَ البيعُ يَجِبُ جِبَةً وأَوْجَبْتُ البيعَ فوَجَبَ . وقال اللِّحْيَانيُّ : وَجَبَ البَيعُ جِبَةً ووُجُوباً وقد أَوْجَبَ لَكَ البَيْعَ أَو أَوْجَبَهُ هو إِيجاباً . كلُّ ذلك عن اللِّحْيانيّ . وواجَبَهُ البَيْعَ مُوَاجَبَةً ووِجَاباً بالكسر عنه أَيضاً . ولمّا كان هذا من تَمِمَّة كلام اللِّحْيَانيّ واختصره ظَنَّ شيخُنا أَنّه أَنّه أَرادَ بهما مَصدرَيْ أَوْجبَ فقال : هذا التّصريفُ لا يُعْرَفُ في الدَّواوين ولا تَقتضيه قَواعدُ إِلى آخرِ ما قاله . وبَعِيدٌ على مثل المصنِّف أَن يَغْفُلَ في مثل هذا . وغايةُ ما يُقَالُ إِنّه أَجْحَفَ في كلام اللِّحْيَانيّ كما تقدَّمَ . أَوْجَبه اللهُ واسْتَوْجَبَه : اسْتَحَقَّهُ . وهو مُستَوْجِبُ الحَمْدِ أَي : وَلِيُّهُ ومُسْتحِقُّهُ . والوَجِيبَةُ : الوَظِيفَةُ وهي ما يُعَوِّدُهُ الإِنسانُ على نَفْسهِ كاللاّزِم والثّابت . والذي في الأَساس : الوَجْبَةُ وسيأْتي وعلى الأَوّل يكون من زياداته . عن أَبي عمرٍو : الوَجِيبَةُ : أَنْ تُوجِبَ البَيْعَ ثم تَأْخُذَهُ أَوَّلاً فأَوَلاً وقيل على أَنْ تَأْخُذَ منه بعضاً في كلِّ يومٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ وَجِيبَتَكَ . وفي الحديث : " إِذا كان البيعُ عن خِيارٍ فقد وَجَبَ " أَي : تَمَّ وَنَفَذَ . يقال : وَجَبَ البَيعُ وُجُوباً وأَوْجَبَهُ إِيجَاباً : أَي لزِمَ وأَلْزَمَهُ يعني : إِذا قال بعدَ العَقْدِ : اخْتَرْ رَدَّ البَيْعِ أَو إِنْفَاذَهُ فاخْتَارَ الإِنْفَاذَ لَزِمَ وإِنْ لم يَفْتَرِقَا . والمُوجِبَةُ : الكَبِيرَةُ من الذُّنُوبِ الّتي يُسْتَوْجَبُ بها العَذابُ . قيل : إِنَّ يُسْتَوْجَبُ بها العَذابُ . قيل : إِنَّ المُوجِبَةَ تكونُ من الحَسَنَات والسَّيِّئات وهي الَّتي تُوجِبُ النّارَ أَو الجَنَّةَ ففيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّبٌ . وفي الحديث : " اللّهُمَّ إِنّي أَسأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك " . وأَوجَبَ الرَّجَلُ : أَتَى بِهَا أَي بالمُوجِبَةِ من الحسنات والسَّيِّئات أَو عَمِلأ عَمَل يُوجِبُ له الجَنَّةَ أَو النّارَ ؛ ومنه الحديث : " مَنْ فَعَل كَذَا وكّذا فقد أَوْجَبَ " وفي حديث مُعَاذ " أَوْجَبَ ذُو الثَّلاثَةِ والاثْنَيْنِ " أَي : من قَدَّم ثلاثةً من الوَلَد أَو اثنَيْنِ وَجَبتْ له الجَنَّةُ . وفي حديثٍ آخَرَ : " أَنَّ قوماً أَتَوُا النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالُوا : يارسولَ اللهِ إِنَّ صاحباً لنا أَوْجَبَ " أَي : رَكِبَ خَطِيئةً استوجب بها النّارَ " فقال : مُرُوهُ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً " . وَوَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْبَةً ووَجْباً : سَقَطَ . وقال اللِّحْيَانِيُّ : وَجَبَ البَيتُ وكُلُّ شَيْءٍ . سَقَطَ وَجْباً ووَجْبةٌ . ووَجَبَ وَجْبَةً : سقَطَ إِلى الأَرْض ليست الفَعْلَةُ فيه للمَرَّة الواحدة إِنّما هو مصدر كالوُجُوب . وفي حديثِ سَعِيد : " لولا أَصْواتُ السّافِرَةِ لَسَمِعْتُمْ وَجْبَةَ الشَّمْسِ " أَي : سُقُوطَها مع المَغِيب . وفي حديثِ صِلَةَ " فإِذا بِوَجْبَةٍ " وهي صوتُ السُّقُوط . وفي المَثَل " بكَ الوَجْبةُ . وبِجَنْبَه فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ . " وقولُه تعالَى : " فإِذا وَجَبَتْ جُنوُبُهَا " قيل : معناه