( لَعلَّ أسْماءَ النِّكَاحِ تَبْلُغُ مائَةَ كَلِمَةٍ عَنْ ثِقَاتِ الأئِمَةِ بَعْضُها أَصْلِيّ وبَعْضُها مُكَنَّى وَقَدْ كَتبْتُ مِنها في تَفْصِيلِ أنْوَاعِهِ وأحْوَالِهِ مَا هوَ شَرْطُ الكِتَابِ ) .
المَحْتُ والمَسْحُ الّنِكَاحُ الشَّدِيدُ عَنْ أبي عَمْروٍ .
ا لدَّعْظُ والزَّعْبُ : المَلْءُ والإيعَاب عَنِ اللَّيثِ عَنِ الخَلِيلِ .
الدَّعْسُ والعَزْد : النِّكَاحُ بِشِدَّةٍ وعُنْفٍ عَنِ ابْنِ دُرَيدٍ .
الهَكُّ والهَقُّ والإجْهَادُ شِدَّةُ النِّكَاحِ عَنِ ابْنِ الأعْرابي .
الرَّصَاعُ أنْ يُحاكِيَ العُصفُورَ في كَثْرَةِ السِّفادِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الضَّرِيرِ .
السَّغْمُ أَنْ يُدْخِلَ الإدْخَالَةَ ثُم يُخْرِجَ وَلاَ يُحِبُّ أنْ يُنْزِل مَعَهَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْل .
الخَوْقُ أنْ يُباضِعَ الجَارِيَةَ فَتَسْمَع للمُخالَطَةِ صَوْتاً ويُقَالُ لِذَلِكَ الصَّوْتِ : خَاقْ باقْ عَنْ ثَعْلَبِ عَنِ ابْنِ الأعْرابيّ .
الدَّحْبُ والهَرْجُ كَثْرَةُ النِّكَاحِ عَنِ اللَّيْثِ وغَيْرِهِ .
الرَّهْزُ والارْتِهَازَ اجْتِمَاعُ الحَرَكَتَيْنِ في النِّكَاحِ عن المُبّرِدِ .
الفَهْرُ أنْ يَنْكِحَ جَارِيَةً في بَيْتٍ وأخْرَى مَعَهُ تَسْمَعُ حِسَّهُ . وقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ .
الإفْهَارُ أنْ يُباضِعَ جَارِيَةً وَينزِلَ مَعَ أخْرَى عَنْ ثَعْلَبِ .
التَّدْلِيصُ النِّكَاحُ خَارِجَ الفَرْجِ : يقالُ : دَلَّص ولمْ يُوعِبْ .
الإكْسَالُ أنْ يُدْرِكَ النَّاكِحً فُتُورٌ فَلا يُنْزِلُ عَنْ بَعْضِهِمْ .
الفَخْفَخَةُ مُطَاوَلَةُ الإنْزَالِ عَنْ شَمِر .
الغَيْلُ أَنْ يَنْكِحَها وهي مُرْضِعَة أو حَامِل عَنْ أبي عُبَيْدَةَ .
الشَّرح أنْ يَطَأَهَا وهي مُسْتَلْقِيَة على قَفَاهَا ولا يأتِيها على حَرْفٍ و في حَدِيثِ ابْنِ عَبّاس رضيَ اللّه عَنْهُمَا : ( كَانَ أهْل الكِتَاب لا يأتُونَ النِّسَاءَ إلا عَلَى حَرْفٍ وَكَانَ هَذَا الحيُ مِن قُرَيْش يَشرَحُونَ النِّساءَ شَرْحاً ) .
الحَارِقَةُ النِّكَاحُ عَلَى الجَنْبِ وَيُقَالُ : هُوَ الإبراك وُيروَى عَنْ بَعْض الصَّحَابَةِ : كَذِبَتْكُم الحَارِقَة مَا قَامَ لي بِهَا إلا فُلاَنَةُ