منشورات مجمع الادب فقه اللغة يُقَالُ بأذُنِهِ وَقْر . فإذا زَادَ فَهُوَ صَمَمٌ . فإذا زَادَ فَهُوَ طَرَشٌ . فإذا زَادَ حَتَّى لايَسمَعَ الرَّعْدَ فَهُوَ صَلَخ