يفتنوا مسلما عن دينه ولا يدلوا على عورات المسلمين ومن زنى بمسلمة قتل ولا يضعوا أيديهم على أراض موات للمسلمين ولا غير موات ولا مزدرع ولا ينسبوه لصومعة ولا كنيسة ولا دير ولا غير ذلك ولا يشتروا شيئا من الجلب الرقيق ولا يوكلوا فيه ولا يتحيلوا عليه بحيلة ومتى خالفوا ذلك فقد حل منهم ما يحل من أهل النفاق والمعاندة .
وكذلك رسمنا أن كل من مات من اليهود والنصارى والسامرة الذكور والإناث منهم يحتاط عليهم من ديوان المواريث الحشرية بالديار المصرية وأعمالها وسائر البلاد الإسلامية المحروسة إلى أن تثبت ورثته ما يستحقونه من ميراثه بمقتضى الشرع الشريف وإذا أثبتوا ما يستحقونه يعطونه بمقتضاه ويحمل ما فضل بعد ذلك لبيت المال المعمور ومن مات منهم ولا وارث له يستوعب حمل موجوده لبيت المال المعمور ويجرون في الحوطة على موتاهم من دواوين المواريث ووكلاء بيت المال المعمور مجرى من يموت من المسلمين ليتبين أمر مواريثهم ويحمل الأمر فيها على حكم الشرع الشريف عملا بالفتاوى الشرعية المتضمنة إجراء مواريث موتاهم على حكم الفرائض الشرعية بحكم الملة الاسلامية المحمدية من إعطاء كل ذي فرض وعصبة ما يستحقه شرعا من غير مخالفة ولا امتناع ولا مواقفه ولا دفاع فإن ذلك مما يتعين ان يكون له إلى بيت المال المعمور فيه إرجاع ولتعلق حقوق المؤمنين بذلك ولأنه يعيد حيث تفيا إلى المسلمين ما يستحقه بيت المال من مال كل هالك ولأنا المطالبون بما يؤول إلى ميراث المسلمين من تراث أولئك لتكون هذه الحسنة في صحائفنا مسطرة وإن كانت الأيام قد تمادت عليها ومعرفتها نكرة وتعادت إليها أيديهم العادية فاختلست من الذهب والفضة القناطير المقنطرة