يراه ونقل ابن الرفعة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا قدر على العقد غاية لم يجز أن ينقص عنها ويستحب أن يفاوت فيها فيأخذ من الفقير دينار ومن المتوسط دينارين ومن الغني أربعة دنانير .
وذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الإمام ورأيه فيها .
وذهب مالك إلى أنه لا يتقدر أقلها ولا أكثرها بل هي موكولة إلى الاجتهاد في الطرفين .
ومنها الضيافة فيجوز للإمام بل يستحب أن يشترط على غير الفقر منهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على الجزية ويعتبر ذكر مدة الإقامة وأن لا تزيد على ثلاثة أيام وكذلك يعتبر ذكر عدد الضيفان من فرسان ورجالة وقدر طعام كل واحد وأدمه وقدر العليق وجنس كل منهما وجنس المنزل .
ومنها الانقياد لأحكامنا فلو ترافعوا إلينا أمضينا الحكم بينهم برضا خصم واحد منهم ونحكم بينهم بأحكام الإسلام .
ومنها أن لا يركبوا الخيل ولهم ان يركبوا الحمير بالأكف عرضا بأن يجعل الراكب رجليه من جانب واحد وفي البغال النفيسة خلاف ذهب الغزالي وغيره إلى المنع منها والراجح الجواز إلا أنهم لا يتخذون اللجم المحلاة بالذهب والفضة